الشيخ محمد الجواهري

155

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ( 1 ) .

--> ( 1 ) حيث إنه متعارض فيه توثيق علي بن إبراهيم القمي في تفسيره مع تضعيف النجاشي له ، وإن ذكر السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث عند ترجمته أنه ضعيف ، إلاّ أن الظاهر أنه غفلة عن روايته في تفسير القمي ، وإلاّ فلابدّ وأن يقول بالمعارضة والتساقط وعدم دليل على وثاقته ، لا أنه ضعيف ، وإن كان لا أثر لذلك من حيث الأثر وهو عدم صحة الاعتماد على روايته . ( 2 ) في أوّل فصل في أوصاف المستحقين بعد المسألة 32 ] 2730 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 133 - 136 . ( 3 ) كما في الجواهر 15 : 382 . ( 4 ) كما في الانتصار : 229 مسألة 118 ، والغنية : 124 و 128 . ( 5 ) الناسب صاحب المدارك 5 : 239 . ( 6 ) النهاية : 192 . ( 7 ) كالمحقق في الشرائع حيث قال : « ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين » أي من المخالفين ، كما في المسالك 1 : 421 أيضاً .